الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
8
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم)
السيد الاصفهاني من أنه لا أعظم منه فغير تام لان قتل النفس المحترمة لا شبهة في كونه أعظم منه . ( مسألة 1 ) : حرمة الربا لا تختص بالآكل ان حرمة الربا لا تختص بالآكل بل دفعه أيضاً حرام بل الكتابة والشهادة عليه أيضاً حرام والدليل عليه اوّلًا إطلاق قوله تعالى « إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » « 1 » فان الربا وهو الزيادة على الوجه الخاص حرام فكل من كان هذا الفعل مستنداً إليه يكون فاعل الحرام أو معاونا عليه فالبائع والمشترى والكاتب والشاهد يكون فاعلًا له أو معاونا على الاثم . وثانياً ما ورد منالنصّ في ذلك فمنه ما عن محمد بن قيس صحيحاً « 2 » عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام آكل الربا وموكّله وكاتبه وشاهداه فيه ( في الوزريّة ) سواء . أقول في الكافي نفسه ج 5 ص 144 ) يكون النسخة « مؤكله » بدل وموكّله ومعناه من الايكال أي مطعمه ومنه ما عن زيد بن علي عن آبائه موثقاً « 3 » عن علي عليه السلام قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه . وعن مجمع البيان « 4 » عن علي عليه السلام قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الربا خمسة آكله وموكله وشاهديه وكاتبه ونحو ذلك غيره . والدلالة على المطلوب واضحة .
--> ( 1 ) - / البقرة ، 275 . ( 2 ) - / في الوسائل عن الكافي ، 1 / 4 من الربا . ( 3 ) - / 2 / 4 من الربا . ( 4 ) - / 4 / 4 منه .